نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • غوايش
    Senior Member
    • Aug 2024
    • 275

    #1

    نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

    نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ


    174671355594811.jpg

    قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة واحقاق الحقوق في المملكة ويهدف هذا النظام إلى: *حماية وسرية بيانات المبلغين والشهود. *تشجيع الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات دون الخوف من الانتقام أو التهديد. *ضمان التعويض عما قد يتعرض له المبلغ أو الشاهد من أضرار مادية أو معنوية. يُعد هذا النظام رافداً لتحقيق العدالة، ومُعززاً لثقافة الشفافية، ويؤكد حرص الدولة على إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بتقديم البلاغات والشهادة للجهات المختصة دون خوف من تبعات تقديم الشهادة أو البلاغ.

    المصدر
    قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام


الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)

4Ad

تقليص
يعمل...